تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تمنح المادة الوزير في حالات الطوارئ صلاحية إلزام مقدم الخدمة بتقديم خدمات محددة دون مقابل، أو الربط البيني، أو تقييد الطيف، أو مشاركة الموارد وتفعيل التجوال الوطني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.

ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى.

د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يمكن إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات مجانية؟

في حالات الطوارئ، للوزير إلزام مقدم الخدمة بتقديم خدمات محددة دون مقابل بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.

ما التجوال الوطني الذي يُفعل في الطوارئ؟

من صلاحيات الوزير في الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بمشاركة الموارد وعناصر الشبكة وتفعيل التجوال الوطني.

من يحدد تفاصيل صلاحيات الطوارئ؟

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

مواد أخرى عن اختصاصات وزارة الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.