تمديد شبكات الاتصالات في العقارات في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
حق مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة بعلم المالك وموافقته، والاتفاق مع المالك على تركيب الأجهزة والشبكات وطلب نزع الملكية عند عدم الاتفاق، وعدم جواز فرض المالك مقابلًا ماليًا أو منع الدخول لتوصيل الخدمة لمقيم في العقار إلا لسبب مسوغ، وإعادة العقار إلى حاله، ومشاركة مواقع التمديدات.
3 مواد
- المادة 17
تمنح المادة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية حقًا متساويًا في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لتوفير الخدمات، بشرط علم المالك وموافقته وفي حدود الحاجة.
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.
- المادة 18
تنظم المادة اتفاق مقدم الخدمة ذي البنية التحتية مع مالك العقار لتركيب الشبكات، وتمنع المالك من فرض مقابل أو منع الدخول لخدمة مقيم إلا بسبب مسوغ ونظامي.
1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا…
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة بيان أحكام إنشاء شبكات الاتصالات العامة وتشغيلها وصيانتها، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.