ساري
نظام الأسماء التجارية السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 19/3/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
تصفّح نظام الأسماء التجارية حسب الموضوع
مواد نظام الأسماء التجارية
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–2
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيدهالمواد 3–11
- المادة 3تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 4تبين المادة أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز، ويتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز بلغة غير العربية.
- المادة 5تنظم المادة طلب حجز الاسم التجاري أو قيده: تقديمه للمسجل، والبت فيه خلال عشرة أيام، وشهره، وأولوية الأسبق، وتسبيب الرفض والتظلم خلال ستين يومًا.
- المادة 6تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
- المادة 7تحظر المادة حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب أو المضلل أو المحظور نظامًا، ومنه المشابه لأسماء أو علامات قائمة أو ذو المضمون الديني أو السياسي.
- المادة 8توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 9تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
- المادة 10تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
- المادة 11تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاتهالمواد 12–13
- المادة 12يلغي المسجل حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة إذا خالف النظام العام أو الآداب أو كان مضللًا أو محظورًا، أو انقضت مدة الحجز دون تمديد.
- المادة 13تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
الفصل الرابع: المخالفاتالمواد 14–18
- المادة 14تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
- المادة 15تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
- المادة 16تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
- المادة 17تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
- المادة 18تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
الفصل الخامس: أحكام ختاميةالمواد 19–23
- المادة 19تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
- المادة 20تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
- المادة 21تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
- المادة 22تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 23تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.