إلغاء وشطب الاسم التجاري في نظام الأسماء التجارية السعودي
إلغاء حجز الاسم لمخالفته النظام العام أو لانقضاء مدة الحجز، وشطب قيد الاسم لمخالفته أو بحكم نهائي أو بشطب القيد في السجل التجاري، والتزام من شُطب اسمه بقيد اسم بديل، وحجز الاسم لمن شطب قيده.
مادتان
- المادة 12
يلغي المسجل حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة إذا خالف النظام العام أو الآداب أو كان مضللًا أو محظورًا، أو انقضت مدة الحجز دون تمديد.
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 13
تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد…