المادة 11 من نظام الأسماء التجارية
المادة الحادية عشرة: أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة انتقال الاسم التجاري مع المتجر، كمن يشتري محلًّا ويستمر في استعمال اسمه التجاري. وأحكامها كالتالي:
- القاعدة العامة: تنتقل إلى من آل إليه الاسم مع المتجر الحقوق والالتزامات التي ترتبت سابقًا تحت هذا الاسم.
- الاتفاق المخالف: يجوز للطرفين الاتفاق على غير ذلك، كأن يبقى الدين على البائع وحده.
- حماية الدائنين: رغم ذلك يبقى السلف (البائع) والخلف (المشتري) مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الدائنين إلا بعد موافقتهم. فالدائن يستطيع مطالبة أي منهما ما لم يوافق على الاتفاق.
- مدة عدم سماع الدعوى: لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.
وتختلف هذه المادة عن المادة العاشرة التي تجيز التصرف في الاسم التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ ذلك التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
هذه المادة مهمة لكل من يشتري محلًّا قائمًا باسمه، إذ قد يتحمل ديونًا سابقة. لذا يحسن قبل الشراء مراجعة التزامات المحل والاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة العقد.
مثال عملي
اشترى ماجد مغسلة سيارات في الرياض مع اسمها التجاري، واتفق مع البائع على أن يتحمل البائع وحده ديون المورد السابقة. هذا الاتفاق صحيح بينهما، لكنه لا يسري في حق المورد إلا إذا وافق عليه، فيبقى ماجد والبائع مسؤولين بالتضامن أمامه. ولا تُسمع دعوى مسؤولية ماجد عن ديون البائع بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأسماء التجارية
هل يتحمل مشتري المحل ديون المالك السابق؟
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين.
هل اتفاقي مع البائع على تحمله الديون يلزم الدائنين؟
لا يسري أي اتفاق على غير التضامن في حق الدائنين إلا بعد موافقتهم.
متى لا تُسمع الدعوى على المشتري بديون البائع؟
لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.
مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه
- المادة 9
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك د
- المادة 10
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

