قانون

المادة 11 من نظام الأسماء التجارية

المادة الحادية عشرة: أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأسماء التجارية

هل يتحمل مشتري المحل ديون المالك السابق؟

تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين.

هل اتفاقي مع البائع على تحمله الديون يلزم الدائنين؟

لا يسري أي اتفاق على غير التضامن في حق الدائنين إلا بعد موافقتهم.

متى لا تُسمع الدعوى على المشتري بديون البائع؟

لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.

مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.