تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه في نظام الأسماء التجارية السعودي
تعديل الاسم التجاري المقيد وسريانه من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق السابقة، والتصرف في الاسم مستقلًا عن المتجر ونفاذه بعد قيده وشهره، وانتقال الحقوق والالتزامات مع المتجر وتضامن السلف والخلف أمام الدائنين وعدم سماع الدعوى بعد خمس سنوات.
3 مواد
- المادة 9
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.
- المادة 10
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
- المادة 11
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل…