المادة 10 من نظام الأسماء التجارية
المادة العاشرة: التصرف في الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التصرف في الاسم التجاري، كالبيع أو التنازل، وفيها حكمان:
- جواز التصرف المستقل: يجوز للتاجر أن يتصرف في اسمه التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر؛ أي يمكن نقل الاسم دون نقل المحل أو النشاط نفسه. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك.
- شرط النفاذ: لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري. فالاتفاق بين الطرفين وحده لا يكفي لنفاذ التصرف؛ بل يجب استكمال القيد والشهر.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الاسم المقيد، أما تفاصيل التصرف وإجراءاته فمتروكة للائحة.
وتختلف هذه المادة عن المادة الحادية عشرة التي تعالج حالة انتقال الاسم التجاري مع المتجر، وما يترتب على ذلك من انتقال الحقوق والالتزامات وتضامن السلف والخلف أمام الدائنين. كما تختلف عن المادة التاسعة التي تنظم تعديل التاجر لاسمه التجاري.
إذا كنت تنوي شراء اسم تجاري أو بيعه، فيُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة الاتفاق واستكمال إجراءات القيد والشهر.
مثال عملي
يملك سعد اسمًا تجاريًّا معروفًا لمحل عطور في مكة، وقرر إغلاق محله وبيع الاسم وحده لشركة في جدة. يجوز له ذلك لأن الاسم مقيد، لكن البيع لا ينفذ إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذا التصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأسماء التجارية
هل يجوز بيع الاسم التجاري دون بيع المحل؟
نعم، يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
متى يصبح بيع الاسم التجاري نافذًا؟
لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه
- المادة 9
تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.
للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك د
- المادة 11
تنقل المادة إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات السابقة ما لم يُتفق على غير ذلك، مع تضامن السلف والخلف أمام الدائنين.
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

