قانون

المادة 10 من نظام الأسماء التجارية

المادة العاشرة: التصرف في الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تجيز المادة للتاجر التصرف في اسمه التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

2- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأسماء التجارية

هل يجوز بيع الاسم التجاري دون بيع المحل؟

نعم، يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

متى يصبح بيع الاسم التجاري نافذًا؟

لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.