قانون

المادة 16 من نظام الأسماء التجارية

المادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأسماء التجارية

من يوقع غرامات نظام الأسماء التجارية؟

تختص لجنة تُكوّن بقرار من الوزير بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة، وللوزير تحديد مخالفات يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

كم عدد أعضاء لجنة النظر في مخالفات الأسماء التجارية؟

لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ويرأس اللجنة شخص ذو تأهيل نظامي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.