قانون

شروط تكوين الاسم التجاري في نظام الأسماء التجارية السعودي

تكوين الاسم من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز بألفاظ أو حروف أو أرقام عربية أو بلغة غير العربية، وأحكام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأسماء العائلية، وعرض الاسم على واجهة المحل وفي الوثائق والمراسلات.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأسماء التجارية