قانون

المادة 3 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.

2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأسماء التجارية

هل يجب على كل تاجر قيد اسم تجاري؟

نعم، توجب المادة على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.

هل يمكن حجز اسم تجاري دون تسجيله؟

نعم، يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري.

كم مدة حجز الاسم التجاري؟

لم تحدد المادة المدة، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد مدة الحجز وضوابطه.

مواد أخرى عن حجز الاسم التجاري وقيده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.