المادة 7 من نظام الأسماء التجارية
المادة السابعة: الأسماء المحظورة · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تحظر المادة حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب أو المضلل أو المحظور نظامًا، ومنه المشابه لأسماء أو علامات قائمة أو ذو المضمون الديني أو السياسي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:
أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.
2- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسماء التي لا يجوز حجزها أو قيدها أسماءً تجارية. والأصل أن يُرفض الاسم إذا كان:
- مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
- يؤدي إلى التضليل.
- محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ويشمل ذلك الحالات الآتية تحديدًا:
- مشابهة اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط؛ فلا يكفي أن يختلف نشاطك عن نشاط صاحب الاسم. وتحدد اللائحة معايير التشابه وأوجه التمييز.
- مشابهة اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، إلا إذا كانت العلامة مملوكة لمقدم الطلب.
- تضمّن معنى أو دلالة أو مضمون سياسي أو عسكري أو ديني.
- مشابهة اسم أو شارة شرفية أو رمز لأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو إحدى مؤسساتها.
وتضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء المحظورة وتحدثها دوريًّا، ووصفها بأنها قائمة بالأبرز يعني أنها لا تحصر كل الحالات.
وتكمّل هذه المادة المادة السادسة التي تحظر على الغير استعمال الاسم المحجوز أو المقيد؛ فمنع حجز الاسم المشابه يحمي صاحب الاسم من البداية. وتأتي المادة الثامنة لتلزم التاجر بعرض اسمه التجاري بعد قيده.
إذا رُفض اسمك بسبب التشابه أو كنت تملك علامة تجارية وتريد اتخاذها اسمًا تجاريًّا، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
أراد أحمد قيد اسم تجاري لمحل ملابس في الخبر يشبه اسم علامة تجارية عالمية مشهورة للعطور. فالاسم المشابه لعلامة تجارية مشهورة عالميًّا محظور ما لم تكن العلامة مملوكة له. ولو كانت العلامة مسجلة باسمه هو، لما شمله هذا الحظر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأسماء التجارية
هل يمكن تسجيل اسم تجاري مشابه لاسم موجود بنشاط مختلف؟
لا، يحظر حجز أو قيد الاسم المشابه لاسم تجاري محجوز أو مقيد أيًّا كان نوع النشاط، وتحدد اللائحة معايير التشابه.
هل يجوز أن أسجل علامتي التجارية اسمًا تجاريًّا؟
حظر مشابهة العلامة التجارية المشهورة أو المسجلة لا يطبق إذا كانت العلامة مملوكة لمقدم الطلب.
هل يجوز أن يتضمن الاسم التجاري معنى دينيًّا؟
لا، يحظر حجز أو قيد الاسم الذي يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
أين أجد الأسماء التجارية الممنوعة؟
تضع وزارة التجارة قائمة بأبرز الأسماء المحظورة وتحدثها دوريًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

