قانون

المادة 20 من نظام الأسماء التجارية

المادة العشرون: منصة خبراء اللغة العربية · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأسماء التجارية

ما هي منصة خبراء اللغة العربية؟

منصة تشجع من خلالها وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية، تُقيد فيها بيانات خبراء اللغة العربية وتُعرض أعمالهم للعموم.

هل يجب أن يكون الاسم التجاري عربيًّا؟

هذه المادة تشجع استعمال اللغة العربية عبر المنصة ولا تفرضه، وضوابط المنصة تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.