قانون

المادة 22 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثانية والعشرون: إصدار اللائحة · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأسماء التجارية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية؟

يصدرها وزير التجارة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.