المادة 23 من نظام الأسماء التجارية
المادة الثالثة والعشرون: نفاذ النظام · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين:
- إحلال النظام الجديد محل القديم: يحل هذا النظام محل نظام الأسماء التجارية السابق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ. فبعد نفاذ النظام الجديد تكون أحكامه هي المرجع في الأسماء التجارية بدلًا من النظام السابق.
- موعد النفاذ: يُعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المدة تمنح التجار والجهات المعنية وقتًا للاستعداد.
وتتكامل هذه المادة مع المادة الثانية والعشرين التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام. وبذلك يبدأ تطبيق النظام ولائحته في الوقت نفسه.
والمادة لم تتضمن أحكامًا انتقالية خاصة بالأسماء المسجلة في ظل النظام القديم، فإن كان لديك اسم تجاري قديم وتتساءل عن وضعه، فارجع إلى اللائحة أو استشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأسماء التجارية
متى يبدأ تطبيق نظام الأسماء التجارية الجديد؟
يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما النظام الذي حل محله نظام الأسماء التجارية الجديد؟
حل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

