المادة 17 من نظام الأسماء التجارية
المادة السابعة عشرة: الإجراءات البديلة · الفصل الرابع: المخالفات
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي:
1- إنذار التاجر.
2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة لجنة النظر في المخالفات مرونة في معالجة المخالفات، فلا تقتصر على الغرامة.
متى تُطبق؟ إذا ثبت أن التاجر ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة، مثل عدم اتخاذ اسم تجاري وقيده، أو استعمال اسم تجاري لتاجر آخر، أو عدم عرض الاسم، أو عدم قيد اسم بديل بعد الشطب.
ما الإجراءات؟ يحق للجنة أن تتخذ أيًّا من الآتي:
- إنذار التاجر.
- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
- إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
علاقتها بالغرامة: يمكن أن تُتخذ هذه الإجراءات بالإضافة إلى الغرامة المقررة في المادة الرابعة عشرة (التي لا تزيد على 50 ألف ريال) أو بدلًا منها. والأمر جوازي للجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة، أي أنها تقدّر ما يناسب كل حالة.
ومن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام يحق له التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفق المادة الثامنة عشرة.
مثال عملي
ثبت أن مؤسسة صغيرة في حائل لم تضع اسمها التجاري في فواتيرها. قد ترى اللجنة أن تكتفي بإنذارها وإلزامها بتعديل الفواتير بدلًا من الغرامة، أو أن تجمع بين الغرامة والإلزام بالتصحيح، بحسب تقديرها للحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأسماء التجارية
هل يمكن أن تكتفي اللجنة بالإنذار بدل الغرامة؟
نعم، يحق للجنة عند ثبوت المخالفة أن تنذر التاجر بدلًا من العقوبة المقررة أو بالإضافة إليها.
ما الإجراءات البديلة في نظام الأسماء التجارية؟
إنذار التاجر، أو إلزامه بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- المادة 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- المادة 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

