قانون

المادة 17 من نظام الأسماء التجارية

المادة السابعة عشرة: الإجراءات البديلة · الفصل الرابع: المخالفات

تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي:

1- إنذار التاجر.

2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأسماء التجارية

هل يمكن أن تكتفي اللجنة بالإنذار بدل الغرامة؟

نعم، يحق للجنة عند ثبوت المخالفة أن تنذر التاجر بدلًا من العقوبة المقررة أو بالإضافة إليها.

ما الإجراءات البديلة في نظام الأسماء التجارية؟

إنذار التاجر، أو إلزامه بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.