مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها في نظام الأسماء التجارية السعودي
الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال لاستعمال اسم تجاري بالمخالفة أو عدم اتخاذه وقيده أو عرضه، ومضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات، وضبط المخالفات، ولجنة النظر فيها، والإجراءات البديلة، والتظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.
6 مواد
- المادة 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.…
- المادة 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية…
- المادة 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها…
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار…
- المادة 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.