المادة 8 من نظام الأسماء التجارية
المادة الثامنة: عرض الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بالإفصاح عن اسمه التجاري للناس، وذلك في موضعين:
- واجهة مكان مزاولة الأعمال: يجب عرض الاسم التجاري على واجهة المكان الذي يمارس فيه التاجر نشاطه، بحسب طبيعة أعماله. فالمادة تراعي اختلاف الأنشطة، ولم تحدد شكلًا واحدًا للعرض.
- الوثائق والمراسلات والمطبوعات: يجب أن يضع التاجر اسمه التجاري في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
والحكمة من ذلك ترتبط بتعريف الاسم التجاري في المادة الأولى بأنه الاسم الذي يستعمله التاجر لتمييزه عن غيره من التجار؛ فعرض الاسم يتيح للعملاء والمتعاملين معرفة من يتعاملون معه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة التي تحدد الأسماء المحظورة، فالاسم الذي يُعرض هو الاسم التجاري الذي اتخذه التاجر وفق النظام. أما المادة التاسعة فتنظم تعديل الاسم التجاري المقيد، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المادة لم تفصّل حجم الاسم أو طريقة كتابته على الواجهة أو في الوثائق، فإن احتجت إلى تفاصيل إضافية فارجع إلى اللائحة والتعليمات الصادرة، أو استشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
افتتحت نورة مشغل خياطة في أبها باسم تجاري مقيد. يلزمها أن تضع هذا الاسم على واجهة المشغل، وأن تكتبه أيضًا في الفواتير وسندات الاستلام والمراسلات مع الموردين والمطبوعات الدعائية التي توزعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأسماء التجارية
هل يجب وضع الاسم التجاري على واجهة المحل؟
نعم، يجب على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها.
هل يلزم كتابة الاسم التجاري في الفواتير والمراسلات؟
نعم، يجب على التاجر وضع اسمه التجاري في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
مواد أخرى عن شروط تكوين الاسم التجاري
- المادة 4
تبين المادة أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز، ويتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز بلغة غير العربية.
1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2-
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

