قانون

المادة 14 من نظام الأسماء التجارية

المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات

تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:

أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام.

ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأسماء التجارية

كم غرامة مخالفة نظام الأسماء التجارية؟

غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، يراعى في تحديدها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.

هل توجد غرامة على عدم وضع الاسم التجاري على واجهة المحل؟

نعم، عدم الالتزام بالمادة الثامنة الخاصة بعرض الاسم التجاري من المخالفات المعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

هل تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة؟

يجوز مضاعفتها إذا ارتكبت المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار النهائي بثبوتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.