المادة 1 من نظام الأسماء التجارية
المادة الأولى: التعريفات · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأسماء التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكلما ورد أحد هذه المصطلحات في مواد نظام الأسماء التجارية فإنه يُفهم بالمعنى المحدد هنا، وهذا يمنع الاختلاف في تفسيرها.
أبرز التعريفات وما تعنيه عمليًّا:
- الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية ليميّزه عن غيره من التجار؛ فوظيفته الأساسية هي التمييز بين التجار أمام الناس.
- التاجر: قد يكون شخصًا طبيعيًّا (فردًا) أو شخصًا اعتباريًّا (كشركة)، بشرط أن ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري؛ أي أن النظام يحيل في تحديد من هو التاجر إلى النظام التجاري.
- السجل التجاري: سجل يضم بيانات التجار في قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
- المسجل: الجهة الحكومية التي يحددها وزير التجارة لإدارة السجل التجاري، وهي الجهة التي تتعامل معها في طلبات الأسماء التجارية.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزير التجارة.
- النظام واللائحة: نظام الأسماء التجارية، ولائحته التنفيذية التي تفصّل كثيرًا من أحكامه.
وتأتي المادة الثانية لتبيّن أن هدف النظام هو تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري وحمايتها، وهي إجراءات تعتمد على هذه التعريفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأسماء التجارية
ما المقصود بالاسم التجاري؟
هو الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.
هل الشركة تعد تاجرًا في نظام الأسماء التجارية؟
التاجر في النظام شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري، فالشخص الاعتباري يدخل في التعريف متى انطبق عليه هذا الوصف.
من هو المسجل في نظام الأسماء التجارية؟
هو الجهة الحكومية التي يحددها وزير التجارة لإدارة السجل التجاري.
مواد أخرى عن أحكام الأسماء التجارية العامة
- المادة 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- المادة 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- المادة 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- المادة 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

