قانون

المادة 9 من نظام الأسماء التجارية

المادة التاسعة: تعديل الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تجيز المادة للتاجر المقيد تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، ويسري التعديل من تاريخ قيده دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأسماء التجارية

هل يجوز تغيير الاسم التجاري؟

نعم، للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة.

متى يبدأ العمل بالاسم التجاري الجديد؟

يسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.

هل تغيير الاسم التجاري يسقط الالتزامات السابقة؟

لا، يسري التعديل دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

مواد أخرى عن تعديل الاسم التجاري والتصرف فيه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.