المادة 6 من نظام الأسماء التجارية
المادة السادسة: حماية الاسم التجاري · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه المادة هي جوهر حماية الاسم التجاري، وتتضمن حكمين:
- حظر الاستعمال: لا يجوز لأي شخص آخر أن يستعمل الاسم التجاري الذي حُجز أو قُيد لتاجر وفقًا لأحكام النظام. وتشمل الحماية هنا الاسم المحجوز والمقيد معًا. ويكون ذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- حق التعويض: التاجر الذي قُيد اسمه التجاري في السجل التجاري يحق له أن يطالب من استعمل اسمه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
ويُلاحظ الفرق بين الفقرتين: الحظر يحمي الاسم المحجوز والمقيد، أما حق المطالبة بالتعويض فقد ربطته المادة صراحة بالتاجر المقيد اسمه في السجل التجاري. كما أن التعويض مرتبط بوجود ضرر ترتب على الاستعمال.
وتأتي هذه الحماية بعد أن تبيّن المادة الخامسة كيفية حجز الاسم أو قيده وأولوية الأسبق في الطلب، ثم تبيّن المادة السابعة الأسماء التي يُحظر حجزها أو قيدها أصلًا، ومنها الاسم الذي يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا أيًّا كان نوع النشاط.
إذا اكتشفت أن غيرك يستعمل اسمك التجاري وأردت المطالبة بالتعويض، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير الضرر وإثباته.
مثال عملي
تملك شركة في الرياض اسمًا تجاريًّا مقيدًا في السجل التجاري لنشاط المطاعم، ثم فوجئت بمحل في المدينة نفسها يستعمل الاسم ذاته في لوحته، ما أدى إلى خلط العملاء. هذا الاستعمال محظور، وللشركة لأن اسمها مقيد أن تطالب المحل بالتعويض عن الضرر الذي لحقها أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأسماء التجارية
هل يجوز لشخص آخر استخدام اسمي التجاري؟
لا، يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
هل أستطيع المطالبة بتعويض إذا استخدم أحد اسمي التجاري؟
نعم، إذا كان اسمك مقيدًا في السجل التجاري فيحق لك مطالبة من استعمله بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه أمام المحكمة المختصة.
هل الاسم المحجوز فقط محمي؟
الاسم المحجوز مشمول بحظر الاستعمال، أما حق المطالبة بالتعويض فنصت عليه المادة للتاجر المقيد اسمه في السجل التجاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

