المادة 15 من نظام الأسماء التجارية
المادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات · الفصل الرابع: المخالفات
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يضبط مخالفات نظام الأسماء التجارية وكيف ينظم عملهم:
- موظفو الضبط: يتولى ضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتكون لهم صفة الضبط. فليس كل موظف مخولًا بضبط المخالفات، بل من صدر بتسميته قرار.
- قواعد عملهم: يصدر الوزير قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم.
- المكافآت المالية: يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
والمخالفات التي يضبطها هؤلاء هي ما ورد في المادة الرابعة عشرة، مثل استعمال اسم تجاري محجوز أو مقيد لتاجر آخر، أو عدم اتخاذ اسم تجاري وقيده، أو عدم عرضه. وبعد الضبط، تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة، مع جواز أن يحدد الوزير مخالفات تُوقع فيها عقوبات مباشرة دون عرضها على اللجنة.
والمادة لم تحدد تفاصيل الصلاحيات أو مقدار المكافآت، بل تركتها لقواعد يصدرها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأسماء التجارية
من يضبط مخالفات الأسماء التجارية؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتكون لهم صفة الضبط.
هل هناك مكافأة لمن يكشف مخالفات الأسماء التجارية؟
تنص المادة على أن يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مواد أخرى عن مخالفات الأسماء التجارية وعقوباتها
- المادة 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- المادة 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- المادة 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- المادة 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
- المادة 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

