قانون

المادة 13 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثالثة عشرة: شطب قيد الاسم التجاري · الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته

تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.

ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.

ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

2- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأسماء التجارية

متى يُشطب قيد الاسم التجاري؟

إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو مضللًا أو محظورًا، أو صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، أو شُطب القيد في السجل التجاري.

ماذا يحدث لاسمي التجاري إذا شطبت سجلي التجاري؟

يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شُطب قيده في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

هل يجب تسجيل اسم جديد بعد شطب الاسم التجاري؟

نعم، إذا كان الشطب للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي، فيجب على صاحبه قيد اسم تجاري محل الاسم المشطوب وفق اللائحة.

مواد أخرى عن إلغاء وشطب الاسم التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.