حجز الاسم التجاري وقيده في نظام الأسماء التجارية السعودي
وجوب اتخاذ كل تاجر اسمًا تجاريًّا وقيده، وحجز الاسم مؤقتًا دون قيد، وطلب الحجز أو القيد والبت فيه خلال عشرة أيام وشهره، وأولوية الأسبق في الطلب، وتسبيب الرفض والتظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا.
مادتان
- المادة 3
تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
- المادة 5
تنظم المادة طلب حجز الاسم التجاري أو قيده: تقديمه للمسجل، والبت فيه خلال عشرة أيام، وشهره، وأولوية الأسبق، وتسبيب الرفض والتظلم خلال ستين يومًا.
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب…