قانون

المادة 12 من نظام الأسماء التجارية

المادة الثانية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري · الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته

يلغي المسجل حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة إذا خالف النظام العام أو الآداب أو كان مضللًا أو محظورًا، أو انقضت مدة الحجز دون تمديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأسماء التجارية

متى يُلغى حجز الاسم التجاري؟

يلغيه المسجل إذا كان الاسم مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو مضللًا أو محظورًا استعماله، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد.

هل يمكن لغيري طلب إلغاء حجز اسم تجاري؟

نعم، يلغي المسجل الحجز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة في الحالتين الواردتين في المادة.

هل أُبلَّغ إذا أُلغي حجز اسمي التجاري؟

نعم، يبلغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن إلغاء وشطب الاسم التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.