In force Last amended 27/4/1443 AH
Saudi Anti-Bribery Law
نظام مكافحة الرشوة
The law defines who is a bribe-taker, criminalizes related acts connected to the work of public employees, sets penalties for the bribe-taker, bribe-giver, intermediary and accomplice, ancillary penalties, cases of exemption, rewards for informants, and penalties for companies whose managers are convicted.
- Articles
- 23
- In force
- 23
- Amended
- 7
- Issued
- 29/12/1412 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 · قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Anti-Bribery Law by topic
Penalty for Bribery7 articlesMediation, Recommendation and Following Up Transactions3 articlesBriber, Intermediary and Offering a Bribe3 articlesBribery in the Private Sector1 articleWho Counts as a Public Employee4 articlesRemoval, Confiscation and Ancillary Penalties4 articlesExemption and Reward for Reporting Bribery2 articlesCorporate Penalties for Bribery2 articles
Articles of the Saudi Anti-Bribery Law
- Article 1تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
- Article 2تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
- Article 3تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
- Article 4تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
- Article 5تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.Amended M/38
- Article 6تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
- Article 7تعاقب المادة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على ترك عمل مكلف به نظامًا.
- Article 8توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.Amended M/38
- Article 9من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.Amended
- Article 10تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.
- Article 11تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
- Article 12توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
- Article 13ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
- Article 14تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.Amended
- Article 15توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.Amended M/38
- Article 16تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
- Article 17تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.Amended
- Article 18تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
- Article 19توجب المادة معاقبة الشركة التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها برشوة ارتكبت لمصلحتها بغرامة حتى عشرة أضعاف الرشوة أو بالحرمان من التعاقد الحكومي أو بهما.
- Article 20إذا حُكم بحرمان شركة وفق المادة 19، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما تراه ملائمًا بشأن أعمالها، ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة.
- Article 21على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.Amended
- Article 22تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 23تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.