Article 22 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي كان معمولًا به قبله.
ما الذي تقرره؟
- أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
- ويحل كذلك محل ما طرأ على ذلك النظام من تعديلات.
- ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها النظام هو هذا النظام، لا النظام الصادر عام 1382هـ ولا تعديلاته. وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يعد ملغى بنص هذه المادة. ولا تتناول المادة مسائل أخرى مثل أثر ذلك على الوقائع السابقة، فلا تستنتج منها أحكام لم ترد فيها.
أما موعد بدء العمل بالنظام فتحدده المادة 23، إذ تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وتلزم المادة 21 وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
ومن لديه سؤال عن النظام الواجب التطبيق على واقعة قديمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Who Counts as a Public Employee
- Article 8Amended by M/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- Article 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- Article 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

