Article 17 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 17 من نظام مكافحة الرشوة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن جرائم الرشوة بتقرير مكافأة مالية لمن يرشد إليها، وذلك بشروط:
- أن يرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن تؤدي معلوماته إلى ثبوت الجريمة؛ فمجرد البلاغ دون أن يثبت به شيء لا يكفي وفق النص.
- ألا يكون المرشد راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا في الجريمة.
مقدار المكافأة: لا يقل عن 5000 ريال، ولا يزيد على نصف قيمة المال المصادر. وتتولى تقدير المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة.
مكافأة أعلى: يجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ المحدد وفق هذه المادة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
أما الراشي أو الوسيط فلا يستفيد من هذه المكافأة، لكن المادة 16 تعفيه من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ بإحلال عبارة «لرئاسة أمن الدولة» محل عبارة «لوزارة الداخلية». ولمن يحتاج إلى تقدير وضعه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/127 — 7/11/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال عبارة "لرئاسة أمن الدولة" محل عبارة "لوزارة الداخلية" الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
More articles on Exemption and Reward for Reporting Bribery
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

