Article 10 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 10 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة أن جرائم الرشوة لا تقتصر عقوبتها على الموظف المرتشي، بل تمتد إلى أطراف أخرى.
من تشملهم المادة؟
- الراشي: وهو من يقدم الوعد أو العطية.
- الوسيط: وهو من يتوسط بين الراشي والمرتشي.
- الشريك: كل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام.
العقوبة: يعاقب كل منهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرم الفعل. فإذا كانت الجريمة مما تعاقب عليه المادة 1، كانت العقوبة السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما.
متى يعد الشخص شريكًا؟ بشرطين يذكرهما النص:
- أن يكون قد اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك.
- أن تكون الجريمة قد تمت بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تعاقب من عرض رشوة ولم تُقبل منه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما، وبالمادة 11 التي تعاقب من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.
ولتحديد صفة كل طرف في واقعة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Briber, Intermediary and Offering a Bribe
- Article 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
- Article 11
تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

