Article 23 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 23 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة الختامية تحدد متى يصبح النظام نافذًا وواجب التطبيق.
ما الذي تقرره؟
- أن يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- وأن يبدأ العمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
فالنظام لا يطبق من يوم صدوره ولا من يوم نشره مباشرة، بل بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ النشر. وهذه المهلة تتيح للجهات والأفراد العلم بأحكامه قبل تطبيقها.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك يُرجع في معرفته إلى الجريدة الرسمية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تقرر أن النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. فبعد مضي الثلاثين يومًا يصبح هذا النظام هو المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها.
ومن يحتاج إلى تحديد النظام المنطبق على واقعة وقعت في تاريخ معين يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Who Counts as a Public Employee
- Article 8Amended by M/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- Article 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- Article 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

