Exemption and Reward for Reporting Bribery in the Saudi Anti-Bribery Law
الإعفاء ومكافأة المبلغ عن الرشوة — نظام مكافحة الرشوة
A briber or intermediary is exempt from the principal and ancillary penalty if he informs the authorities before the offense is discovered (Article 16); and a person other than the briber, participant or intermediary who points to the offense receives a reward of at least five thousand riyals and not more than half the value of the confiscated money (Article 17).
2 articles
- Article 16
تعفي المادة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
- Article 17Amended (1440 AH)
تمنح المادة من أرشد إلى جريمة رشوة أثبتتها معلوماته، ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر.
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك…