Article 7 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الموظف العام من الضغط بالقوة، فبدل أن يُعرض عليه مال، يُجبر بالعنف أو التهديد على مخالفة واجبه.
الأفعال المجرّمة: استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد، في حق موظف عام.
الغرض الذي يشترطه النص: أن يكون الفعل لأحد أمرين:
- أن يحصل الفاعل من الموظف على قضاء أمر غير مشروع.
- أو أن يحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا.
فالمادة لا تعاقب على مجرد الخلاف أو المشادة مع الموظف، بل تشترط أن يكون استعمال القوة أو العنف أو التهديد بقصد أحد هذين الغرضين.
العقوبة: تحيل المادة إلى عقوبة المادة 1، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويُفهم معنى «الموظف العام» هنا في ضوء المادة 8، التي تعدّ في حكمه لتطبيق هذا النظام فئات منها: كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية بأداء مهمة معينة، والعاملين في شركات المرافق العامة والشركات المساهمة والمصرفية المذكورة فيها.
ومن تعرض لموقف كهذا أو يواجه اتهامًا به يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Bribery
- Article 1
تعدّ المادة مرتشيًا كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالس
- Article 2
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وتعاقبه بعقوبة المادة الأولى.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا وي
- Article 3
تعدّ المادة مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو مكافأةً على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعق
- Article 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- Article 5Amended by M/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- Article 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

