Article 12 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما المقصود بـ«الوعد أو العطية»، وهما محور جرائم الرشوة في النظام، كما في المادة 1 التي تعدّ مرتشيًا الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
ما الذي يدخل في معنى الوعد أو العطية؟
- كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي.
- أيًا كان نوع هذه الفائدة أو الميزة.
- وأيًا كان اسمها؛ فتسميتها هدية أو أتعابًا أو إكرامية أو غير ذلك لا تغير حكمها.
- سواء كانت مادية كالمال والأشياء، أو غير مادية.
والهدف من هذا التعريف الواسع ألا يفلت أحد من تطبيق النظام بحجة أن ما حصل عليه ليس مالًا، أو بتغيير اسم المقابل.
وينطبق هذا المعنى على المواد التي تذكر الوعد أو العطية، ومنها المادة 11 التي تعاقب من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب. أما المادة 13 فترتب على إدانة الموظف العام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من توليها.
ولأن تكييف فائدة بعينها قد يحتاج إلى نظر في ملابسات الواقعة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Who Counts as a Public Employee
- Article 8Amended by M/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- Article 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

