Article 19 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنقل هذه المادة المسؤولية من الأفراد إلى الكيان التجاري نفسه، فلا تقتصر العقوبة على الموظف أو المدير الذي ارتكب الجريمة.
على من تطبق؟ على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، بشرطين:
- أن يكون مديرها أو أحد منسوبيها قد أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن يثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها.
العقوبات التي على الجهة المختصة الحكم بها:
- غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة؛ أو
- الحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها؛ أو
- العقوبتان معًا.
وعبارة «على الجهة المختصة الحكم» تفيد أن الحكم بإحدى هذه العقوبات أو بهما مطلوب متى توافر الشرطان، مع تقدير الجهة للعقوبة المناسبة منها.
إعادة النظر في الحرمان: لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
وتكمل المادة 20 هذا الحكم، فإذا حكم بحرمان الشركة، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه في الأعمال التي تنفذها الشركة، ولو لم تكن لتلك الجهات علاقة بالجريمة.
وعلى الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في قضايا الشركات عند أي شبهة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Corporate Penalties for Bribery
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

