Article 16 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجع هذه المادة على كشف جرائم الرشوة بمنح إعفاء كامل لبعض أطرافها إذا بادروا بالإبلاغ.
من يستفيد من الإعفاء؟ النص يذكر صراحةً:
- الراشي، وهو من قدّم الوعد أو العطية.
- الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ولا تذكر المادة الموظف المرتشي ضمن من يشملهم الإعفاء.
شرط الإعفاء: أن يخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. فالتوقيت هو الشرط الذي يحدده النص؛ والمادة تربط الإعفاء بالإخبار قبل الاكتشاف.
نطاق الإعفاء: يشمل العقوبة الأصلية (كالسجن والغرامة المقررة للجريمة) والعقوبة التبعية معًا.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، بشرط ألا يكون راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا؛ ولا تقل المكافأة عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، وتقدرها الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. فالراشي أو الوسيط المبلّغ يحصل على الإعفاء، لا على المكافأة.
ومن تورط في واقعة رشوة ويفكر في الإبلاغ يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Exemption and Reward for Reporting Bribery
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

