Article 6 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يستغل فيها الموظف العام صفته الوظيفية لمتابعة معاملات لدى جهات حكومية مقابل وعد أو عطية.
عناصرها كما وردت في النص:
- موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ وعدًا أو عطية.
- أن يكون ذلك بسبب وظيفته.
- أن يكون الغرض متابعة معاملة في جهة حكومية.
- ألا تنطبق على الفعل النصوص الأخرى في النظام؛ فهي مادة احتياطية تطبق حين لا يندرج الفعل تحت مادة أخرى، كالمادة 1 أو المادة 5 التي تجرّم أخذ العطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة بعقوبة المادة 1.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
من يعاقب أيضًا بالعقوبة نفسها؟
- من أعطى العطية أو عرضها أو وعد بها لهذا الغرض.
- الوسيط في أي حالة من هذه الحالات.
فالمادة لا تقتصر على الموظف، بل تشمل صاحب المعاملة الذي يدفع والوسيط الذي يربط بينهما.
ولمعرفة المادة التي تنطبق على واقعة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Mediation, Recommendation and Following Up Transactions
- Article 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- Article 5Amended by M/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

