Article 18 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة العود، أي تكرار ارتكاب جرائم الرشوة بعد صدور حكم سابق، وتسمح بتشديد العقوبة على من يكرر.
متى يعد الشخص عائدًا؟ بثلاثة شروط وردت في النص:
- أن يكون قد حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- أن يثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكام النظام نفسه.
- أن يكون ذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة.
أثر العود: يجوز الحكم على العائد بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. فمثلًا، في الجرائم التي تعاقب عليها المادة 1 بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال، يصبح الحد الأقصى الممكن للعائد عشرين سنة ومليوني ريال.
ويلاحظ أن النص يقول «يجوز»؛ فالتشديد جوازي لا وجوبي، وتقدره الجهة التي تحكم في الدعوى.
وترتبط المادة بالمادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، وبالمادة 19 التي تعاقب الشركات والمؤسسات الخاصة إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها.
ولتقدير أثر سابقة معينة على قضية جديدة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Removal, Confiscation and Ancillary Penalties
- Article 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- Article 14Amended (1442 AH)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- Article 15Amended by M/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

