Article 8 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها
7- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من جرائم نظام مكافحة الرشوة، كالمادة الأولى، تخاطب الموظف العام. ولذلك تحدد هذه المادة من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، فتسري عليه تلك الأحكام ولو لم يكن موظفًا حكوميًا بالمعنى المعتاد.
الفئات السبع:
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من أي هيئة لها اختصاص قضائي.
- كل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، وكل من يعمل لدى الشركات المساهمة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها، والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المذكورة في الفقرة الرابعة.
- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
التعديلات: أُضيفت الفقرتان (6) و(7) بتعديل سابق، ثم عُدلت الفقرة (7) بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ لتشمل «الموظف العمومي الأجنبي» إلى جانب موظفي المؤسسات والمنظمات الدولية.
الأثر العملي: من يدخل في هذه الفئات تنطبق عليه أحكام النظام الخاصة بالموظف العام، ومنها المادة الأولى التي تعاقب الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه منها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما. كما تعاقب المادة السابعة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام لهذا الغرض، وتعاقب المادة التاسعة من عرض رشوة ولم تقبل منه.
ولمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق على وظيفته أو على واقعة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
•المادة الثامنة
-إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:
"6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها".
"7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
Royal Decree No. M/38 — 27/4/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- تعديل الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
Original text before the amendments (Arabic)
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
More articles on Who Counts as a Public Employee
- Article 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- Article 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 23
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

