Article 15 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة على كل من تثبت إدانته في جريمة الرشوة، والغرض منها ألا يحتفظ أحد بأي مكسب ناتج عن الجريمة. وتشمل المصادرة ثلاثة أمور:
- محل الجريمة نفسه: المال أو الميزة أو الفائدة التي كانت موضوع الرشوة، متى كانت مصادرتها ممكنة.
- القيمة بدلًا من العين: مصادرة قيمة ذلك المال أو الميزة أو الفائدة بحسب الأحوال، كأن تكون الميزة غير قابلة للمصادرة بذاتها.
- العائدات: مصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة، كالأرباح أو ما اشتُري به.
والنص يستعمل صيغة «يحكم»، أي أن المصادرة تُقضى بها على من تثبت إدانته، ولا تصف المادة المصادرة بأنها عقوبة أصلية أو تبعية. أما المادة 14 فتتناول إعادة النظر في العقوبات التبعية بقرار من وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ويُلاحظ أن المادة 16 تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/38 — 27/4/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة".
Original text before the amendments (Arabic)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
More articles on Removal, Confiscation and Ancillary Penalties
- Article 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- Article 14Amended (1442 AH)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- Article 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

