Article 14 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه في جرائم الرشوة، وهي العقوبات التي تترتب على الحكم بالإدانة إلى جانب العقوبة الأصلية (السجن أو الغرامة). ومن أمثلتها ما تنص عليه المادة 13 من عزل الموظف العام أو من في حكمه من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة. (وقد ورد في النص الرسمي لفظ «العقبات التبعية»، والمقصود به العقوبات التبعية.)
وتضع المادة آلية لإعادة النظر في هذه العقوبات على النحو الآتي:
- الجهة التي تصدر القرار: وزير الداخلية.
- الأساس: توصية لجنة تتكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- التوقيت: بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، لا من تاريخ صدور الحكم.
- عمل اللجنة: يعتمد وزير الداخلية آلية اللجنة وقواعد عملها.
والمادة لا تقرر رفع العقوبة التبعية تلقائيًا بمرور المدة، بل تجعل الأمر محل إعادة نظر تنتهي بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة. ولا تبيّن المادة معايير اللجنة أو شروط قبول إعادة النظر، إذ تُرك ذلك للآلية والقواعد التي يعتمدها وزير الداخلية.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ. ومن كان في وضع يتعلق بهذه المادة فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 14/2/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ، لتكون بالنص الآتي: "يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة"
Original text before the amendments (Arabic)
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
More articles on Removal, Confiscation and Ancillary Penalties
- Article 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- Article 15Amended by M/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
- Article 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

