Article 13 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أثرًا يترتب على إدانة الموظف في جرائم الرشوة، يضاف إلى عقوبة السجن أو الغرامة المقررة للجريمة.
متى تطبق؟ عند صدور حكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ما الذي يترتب على الإدانة؟
- العزل من الوظيفة العامة التي يشغلها.
- الحرمان من تولي الوظائف العامة.
- الحرمان من القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقًا للمادة 8.
وتحيل المادة إلى المادة 8 لتحديد هذه الأعمال، ومن الفئات التي تعدها في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية بمهمة معينة، والعاملون لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، والعاملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والجهات التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات.
وهذا الحرمان ليس بالضرورة دائمًا؛ إذ تقرر المادة 14 أن يصدر وزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
ولمن يحتاج إلى تقدير أثر حكم بعينه على وضعه الوظيفي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في القضايا الإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Removal, Confiscation and Ancillary Penalties
- Article 14Amended (1442 AH)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- Article 15Amended by M/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
- Article 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

