Article 5 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـاستغلال النفوذ، وتجعله صورة من صور الرشوة يعاقب عليها بعقوبة الرشوة نفسها.
من يشمله النص؟
يشمل كل شخص، لا الموظف العام فقط. فقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام».
أركان الفعل:
- السلوك: أن يطلب الشخص لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ، وعدًا أو عطية.
- الغرض: أن يكون ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، فلا يلزم أن يكون له نفوذ فعلًا.
- الهدف: الحصول أو محاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
العقوبة:
يعد الفاعل مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
علاقتها بالمواد المجاورة:
تختلف المادة عن المادة الرابعة التي تخص الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحداهما. وتختلف عن المادة السادسة التي تخص الموظف العام الذي يأخذ عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية إذا لم تنطبق عليه النصوص الأخرى.
ولأن الأمر يتعلق بجريمة جزائية، فمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/38 — 27/4/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
Articles this article refers to
More articles on Mediation, Recommendation and Following Up Transactions
- Article 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- Article 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

