Article 4 of the Saudi Anti-Bribery Law
المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يعرف شعبيًا بـالواسطة، أي الحالة التي لا يأخذ فيها الموظف مالًا أو عطية، لكنه يخالف واجبات وظيفته استجابةً لطلب أو تدخل من أحد.
شروط تطبيقها كما وردت في النص:
- أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
- أن يخلّ بواجبات وظيفته، بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة.
- أن يكون ذلك نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.
فالعنصر الذي يشترطه النص هو الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة.
العقوبة: يُعدّ الموظف في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهي عقوبة أخف من عقوبة المادة 1 (عشر سنوات ومليون ريال) لأن الإخلال هنا لم يكن مقابل وعد أو عطية.
أما إذا أخذ الموظف وعدًا أو عطية للإخلال بواجباته، فتنطبق المادة 3 بعقوبتها الأشد. وتجرّم المادة 5 صورة أخرى هي أخذ الموظف وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة.
ولتقدير واقعة محددة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Mediation, Recommendation and Following Up Transactions
- Article 5Amended by M/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- Article 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

