قانون

فحص العروض والترسية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

لجان فتح العروض وفحصها، واستبعاد العروض المخالفة، والتفاوض مع صاحب أفضل عرض، واستبعاد العرض المنخفض بنسبة 25%، والعرض الوحيد، وإلغاء المنافسة ورد الضمانات، وإعلان النتائج، وفترة التوقف من خمسة إلى عشرة أيام عمل، وصلاحيات البت في المنافسات.

16 مادة

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية