ساري آخر تعديل 1/8/1436هـ
نظام التعاملات الإلكترونية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام مايلى: التعريفات الخاصة بالألفاظ وعبارات النظام – أهداف النظام ونطاق تنفيذه - الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية – إنعقاد التعامل الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – إختصاصات الوزارة والهيئة -المركز الوطني للتصديق الرقمي - واجبات مقدم خدمات التصديق - مسؤوليات صاحب الشهاده – المخالفات والعقوبات- أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 31
- مواد نافذة
- 31
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 8/3/1428هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
تصفّح نظام التعاملات الإلكترونية حسب الموضوع
مواد نظام التعاملات الإلكترونية
الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفاتالمواد 1–4
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
- المادة 3تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
- المادة 4لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونيةالمواد 5–9
- المادة 5تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
- المادة 6إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
- المادة 7إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
- المادة 8يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
- المادة 9تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكترونيالمواد 10–13
- المادة 10يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
- المادة 11يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
- المادة 12يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
- المادة 13يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
الفصل الرابع: التوقيع الإلكترونيالمواد 14–14
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئةالمواد 15–15
الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقميالمواد 16–17
- المادة 16تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
- المادة 17يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياتهالمواد 18–21
- المادة 18تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
- المادة 19لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 20يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
- المادة 21يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادةالمواد 22–22
الفصل التاسع: المخالفات والعقوباتالمواد 23–27
- المادة 23تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
- المادة 24تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.عُدّلت م/57
- المادة 25تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
- المادة 26يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 27يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
الفصل العاشر: أحكام ختاميةالمواد 28–31
- المادة 28لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 29يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية معلومات مقدمي خدمات التصديق وعملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، ولا يفشونها إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
- المادة 30يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.