المادة 16 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السادسة عشرة · الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها.
2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.
وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة المركز الوطني للتصديق الرقمي (المشار إليه في المادة 1 بـ«المركز»)، وتتضمن ما يلي:
- الإنشاء والتبعية: يُنشأ المركز في الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب هذا النظام مباشرة.
- المهمة: يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها. وشهادة التصديق الرقمي بحسب المادة 1 وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق لتأكيد هوية حائز منظومة التوقيع الإلكتروني وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
- التفاصيل في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بمقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله، ولم تذكر المادة هذه التفاصيل.
- تفويض المهمات: للوزير الحق في منح الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) أو أي جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
وبذلك يجتمع في منظومة التصديق الرقمي ثلاثة أطراف رسمية: الوزارة التي تضع السياسات، والهيئة التي ترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم (المادة 15)، والمركز الذي يشرف على مهمات إصدار الشهادات وإدارتها. ومن اختصاصات المركز التي نص عليها النظام صراحة اعتماد الشهادات الأجنبية وفق المادة 17.
هذه المادة تنظيمية في الأساس، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التعاملات الإلكترونية
ما هو المركز الوطني للتصديق الرقمي؟
هو مركز يُنشأ في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب النظام، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها.
أين تُحدد اختصاصات المركز الوطني للتصديق الرقمي؟
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.
هل يمكن أن تتولى جهة أخرى مهمات المركز؟
نعم، للوزير منح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

