قانون

حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وشروط حفظ السجل الإلكتروني، واستيفاء شرط الكتابة بالشكل الإلكتروني، وعدّ السجل الإلكتروني أصلًا، وقبول التعامل والتوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات ومعايير تقدير حجيته.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام التعاملات الإلكترونية