قانون

المادة 1 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات .

3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

4 - المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي .

7 - الحاسب الآلي : أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له .

8 - الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة .

9 - إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة .

10 - التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية.

11 - البيانات الإلكترونية : بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة

12 - منظومة بيانات إلكترونية : جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.

13 - السجل الإلكتروني : البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

14 - التوقيع الإلكتروني : بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

15 - منظومة التوقيع الإلكتروني : منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني .

16 - الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني .

17 - شهادة التصديق الرقمي : وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني ، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا إلكترونيا من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.

19 - المنشئ: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا إلكترونيا .

20 - المرسل إليه : شخص غير الوسيط وجه المنشئ تعامله إليه.

21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي ، أو أية خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التعاملات الإلكترونية

ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني في النظام السعودي؟

هو بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مرتبطة به منطقيًا، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع.

هل تعد الشركة شخصًا في نظام التعاملات الإلكترونية؟

نعم، يعرّف النظام الشخص بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، فيشمل الأفراد والشركات والجهات العامة.

من هو مقدم خدمات التصديق؟

هو شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقًا للنظام.

مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.