قانون

المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي

يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل تُقبل الشهادات الرقمية الأجنبية في السعودية؟

يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتمادها، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

من يعتمد شهادات التصديق الأجنبية؟

المركز الوطني للتصديق الرقمي.

أين أجد ضوابط اعتماد الشهادات الأجنبية؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد ضوابط وإجراءات الاعتماد.

مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.