المادة 22 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة
يتحمل صاحب الشهادة مسؤولية سلامة منظومة توقيعه وسريتها ويُنسب إليه كل استعمال لها، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن أي تغيير، ولا يعيد استعمال عناصر شهادة موقوفة أو ملغاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
إلى جانب واجبات مقدم خدمات التصديق، تحدد هذه المادة التزامات صاحب الشهادة نفسه، وهي أربعة:
- السلامة والسرية: صاحب الشهادة مسؤول عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويُعد صادرًا منه كل استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
- صحة المعلومات: عليه تقديم معلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق، أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
- الإبلاغ: عليه إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير في المعلومات الواردة في الشهادة، أو بانتفاء سريتها.
- عدم إعادة الاستعمال: إذا أُوقفت شهادته أو أُلغيت فلا يجوز له إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني لتلك الشهادة لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.
لماذا هذا مهم؟ لأن الفقرة الأولى تجعل كل استعمال لمنظومة التوقيع منسوبًا إلى صاحبها. فإهمال حفظ عناصر التوقيع أو مشاركتها مع الغير قد يعني أن تُنسب إليه تصرفات لم يقصدها. ومنظومة التوقيع الإلكتروني بحسب المادة 1 هي منظومة بيانات معدة خصيصًا لإنشاء توقيع إلكتروني.
وترتبط هذه المادة بالمادة 21 التي تجيز لصاحب الشهادة طلب إلغائها أو إيقافها، وتلزم مقدم الخدمة بذلك. كما أن تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق يُعد مخالفة بموجب المادة 23. ومن نُسب إليه استعمال لتوقيعه ينازع فيه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية.
مثال عملي
أعطى سلمان موظفًا لديه في مؤسسته بالرياض الرمز الخاص بتوقيعه الإلكتروني ليوقع عنه معاملات روتينية، فوقع الموظف عقدًا لم يوافق عليه سلمان. وفق هذه المادة، صاحب الشهادة مسؤول عن سرية منظومة توقيعه، ويُعد صادرًا منه كل استعمال لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل أنا مسؤول عن أي استخدام لتوقيعي الإلكتروني؟
نعم، يُعد صادرًا من صاحب الشهادة كل استعمال لمنظومة توقيعه الإلكتروني، وهو مسؤول عن سلامتها وسريتها.
هل يجب تحديث بيانات شهادتي الرقمية إذا تغيرت؟
نعم، على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
هل يمكن استخدام عناصر شهادة ملغاة لدى مقدم خدمة آخر؟
لا، لا يجوز لصاحب الشهادة الموقوفة أو الملغاة إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني لها لدى مقدم خدمات تصديق آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

